عبد الرحمن بن قدامه

30

الشرح الكبير

* ( فصل ) * وأما الأقلف ففيه روايتان . إحداهما لا تصح إمامته لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفى عنها عندنا ، والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها ، وإن كان مرتقا لا يقدر على كشفها عفي عن ازالتها لعدم الامكان وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة والله أعلم * ( مسألة ) * ( وفي إمامة اقطع اليدين وجهان ) . روي عن أحمد أنه قال لم أسمع فيها شيئا ، وذكر الآمدي فيه روايتين . إحداهما تكره وتصح